السيد محمد الصدر
25
مناسك الحج
بنفسه عند التمكن والاستطاعة . وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب إتمام عمله . ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقراً عليه ، وإلا لم يجب ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه . ( مسألة 66 ) : إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك على الأحوط ، وجبت عليه الاستنابة . ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ، ولا تجب الاستنابة من البلد . ( مسألة 68 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام ، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد ، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه ، وان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر ونحوه ، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً . ( مسألة 69 ) : إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج ، وأما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم يجب عليه .